الحر العاملي
367
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 17969 ) 13 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة قال : فليضم إليها ستا ثم يصلي أربع ركعات ( 1 ) . ( 17970 ) 14 - قال : وفي خبر آخر أن الفريضة هي الطواف الثاني ، والركعتان الأولتان لطواف الفريضة ، والركعتان الأخيرتان والطواف الأول تطوع . ( 17971 ) 15 - وباسناده عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل وأنا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط ؟ فقال : نافلة أو فريضة ؟ فقال : فريضة ، فقال : يضيف إليها ستة ، فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف بينهما ( 1 ) فإذا فرغ صلى ركعتين أخراوين ، فكان طواف نافلة وطواف فريضة . وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن محمد ، عن علي مثله ( 2 ) . ( 17972 ) 16 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن جميل أنه سأل أبا عبد الله ( عليه
--> 13 - الفقيه 2 : 248 / 1191 . ( 1 ) فيه عدم اعتبار مقارنة النية فتأمل ، ( منه . قده ) بخطه . 14 - الفقيه 2 : 248 / 1192 . 15 - الفقيه 2 : 248 / 1193 . ( 1 ) في المصدر : ثم يخرج إلى الصفا والمروة ويطوف بهما . ( 2 ) التهذيب 5 : 469 / 1644 ، ومقتضى ظاهر الكتاب ووده في الفقيه ، لكنا لم نعثر عليه فيه . 16 - مستطرفات السرائر : 32 / 38 . وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 35 من هذه الأبواب